الإجارة المنتهية بالتمليك
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم التعامل مع الشركات التي تقدم ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهل هذه الصيغة جائزة شرعا، وما الشروط التي يجب توفرها حتى تكون المعاملة صحيحة بعيدة عن الربا؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الإجارة المنتهية بالتمليك من الصور المعاصرة التي وقع فيها الخلاف، والراجح جوازها بشروط:
- أن يكون العقد بينك وبين الشركة عقد إجارة حقيقي، فتترتب عليه أحكام الإجارة، ومن أهمها أن العين على ضمان المالك، فلا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط، والصيانة الأساسية على المؤجر، ولا يجوز إلزام المستأجر بتأمين تجاري، بل إن وُجد تأمين فيكون تكافليا وعلى نفقة المؤجر.
- ألا يُجمع بين عقدين في عقد واحد، كالإجارة مع البيع أو الهبة في نفس العقد، لأن ذلك منهي عنه.
- أن يكون هناك وعد منفصل بالتمليك، إما بالبيع أو بالهبة، والأصل أن الوعد غير ملزم، وتكون وثيقة مستقلة تبين كيفية التمليك، ثم يُبرم عقد جديد عند التنفيذ، ولا يُكتفى بالعقد الأول.
- ألا تُشترط غرامات تأخير ربوية عند التأخر في السداد.
فهذه شروط عامة، وهناك شروط أخرى تخص تتعلق بأحكام الإجارة، وكذلك الضمانات، والطوارئ.. فلا بد من وجود عقد واضح متكامل يخص الإجارة المنتهية بالتمليك. راجع: [المعيار (ص 241)] و[المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (9/ 521)]
المجيب: د. قاسم اكحيلات.